لتكون سنواتك القادمة كلها حياة جديدة ملؤها النجاح

 
 

النظام الداخلي لـ

 

 مركز الإبداع العالمي

 

المقدمة

 

الاسم: مركز الإبداع العالمي

تاريخ التأسيس: سنة 2008م.

لماذا الإبداع العالمي ؟:

لأنَّ الإبداع يعني التميّز في شتى ميادين الحياة بمجالاتها وآفاقها الواسعة، تحت شعار التعلّم مدى الحياة، وفق مبدأ الجودة العالية في المنتوج وصدق التعامل مع الآخرين.

من هذا المنطلق فإنَّ مركز الإبداع العالمي عبارة عن نسيج متكامل يتألف من نخبة من الكوادر العلمية والثقافية الساعية لتحقيق أغراض وأهداف المركز والتي تعمل مع المركز وفق نظام المكعبات المبني على التعاون بين الأطراف كافة وكلٌ من موقعه، وهو مركز خاص خدمي اجتماعي غير ربحي مستقل لا يتعاطى السياسة وليس له أي توجهات حزبية أو طائفية وغير مرتبط بأي حزب أو مرجعية أو دولة، تأسس بمبادرة شخصية من قبل الأديب قوام الدين محمد أمين، واضعاً نصب عينيه أنَّ كل فكرة يمكن أن تخدم الإنسان تستحق بذل الجهود لأجلها.

 

 الفصل الأول

 مقر المركز وأغراضه وأهدافه

 

المادة 1 – يؤسس عبر شبكة الاتصالات الدولية مركز اسمه ((مركز الإبداع العالمي)) ويشمل نشاطه جميع دول العالم خاصة الدول التي يمكن أن تتحقق فيها أغراض وأهداف المركز.

المادة 2 – أغراض المركز

إن مركز الإبداع العالمي مركز خيري خدمي غير ربحي وليس له أغراض مادية أو اقتصادية، وجميع أرباح الصفقات التي تتم معه يذهب ريعها بالكامل إلى مساعدة الأيتام والمحتاجين والفقراء بغض النظر عن الانتماء أو العِرق أو العقيدة، ومن أهم أهدافه:

أ‌.      تبني وتشجيع المشاريع التنموية التي تفيد في نشر وترسيخ الحب والخير والسلام.

ب‌. تبني وتشجيع البحوث والدراسات والأنشطة التي تفيد في:

-        نشر وترسيخ ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر.

-        نشر وترسيخ ثقافة السلام واللاعنف.

-   نشر وترسيخ ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يتعارض مع كافة الشرائع السماوية.

-        نشر وترسيخ أسس السعادة الزوجية.

-        نشر وترسيخ ثقافة مراعاة حقوق الأطفال وعدم استخدام العنف معهم.

-        نشر وترسيخ ثقافة رعاية المسنين.

-        نشر وترسيخ ثقافة الحفاظ على الصحة الخاصة والعامة.

-        نشر وترسيخ ثقافة احترام الأنثى وعدم استخدام العنف معها.

-        نشر وترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة.

-        نشر وترسيخ ثقافة استثمار الموارد البشرية استثماراً أمثل.

-        نشر العلوم والمعارف الثقافية بين الجميع.

-        ترسيخ قواعد التآصر الأسري.

-        زرع الحب في قلوب الجميع على حد سواء.

ت‌.  تسهيل مهمة الزبائن والعملاء في البحث عن منفذين لكافة أعمالهم حسب الأقسام المتوفرة في المركز .

ث‌.  تنفيذ كافة الأعمال الحرفية حسب الأقسام المتوفرة في المركز بجودة عالية وصدق مطلق مع الآخرين.

ج‌.   توفير فرص عمل للطاقات والكوادر العلمية المنضوية تحت جناح المركز.

ح‌.  توفير فرص نشر مجاني للنسيج المكوِّن للمركز يساعدهم في التعبير عن آرائهم وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم بما يتوافق مع قواعد المركز.

خ‌.  مساعدة الأيتام والفقراء والمحتاجين عبر صندوق التكافل الاجتماعي المنشأ ضمن ملتقى أجنحة الملائكة المنبثق من المركز، والذي يتم تمويله من 100% من صافي الأرباح التي يحققها المركز من صفقاته ضمن الأقسام والمجالات المتوفرة فيه.

د‌.     الارتقاء بمستوى دخل الفرد عن طريق إنشاء مجموعة من المشاريع التنموية المختلفة.

ذ‌.  استخدام الحاسوب والتقنيات الحديثة وشبكة الاتصالات الدولية في تحقيق أغراض المركز.

ر‌. تطوير البرامج التطبيقية العربية وغير العربية وغيرها من البحوث التي تساهم في تحقيق أغراض المركز. 

ز‌. تكوين نسيج علمي متكامل في جميع دول العالم ينضوي فيه الجميع تحت خيمة واحدة سعياً لتحقيق أغراض المركز وكل حسب إمكانياته ووقته بما يخدم المجتمع الإنساني بشكل عام.

س‌.       المساعدة في إغناء مكتبات الجهات العلمية والمكتبات العامة في كل دول العالم وخاصة الدول التي يمكن أن تتحقق فيها أغراض وأهداف المركز بالبحوث والمراجع والمجلات والأدوات والأفلام الوثائقية العلمية والثقافية ووضع هذه المصادر تحت تصرف كافة الجهات التي ترغب في الإطلاع عليها والاستفادة منها بما يخدم تحقيق أغراض المركز.

ش‌.       التعاون مع جميع الجهات الساعية لتحقيق أي غرض أو هدف من أغراض وأهداف المركز.

ص‌.      التعاون مع الجهات الإعلامية مثل الإذاعة والتلفزيون والصحف ودور النشر على نشر ثقافة الحب والخير والسلام عن طريق البرامج والمقالات والكتب.

ض‌.      التعاون مع الجهات التربوية والتعليمية على تطوير المناهج الدراسية والتربوية الأخرى لترسيخ ثقافة الحب والخير والسلام.

ط‌. إقامة المعارض والندوات والدورات العلمية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات العلمية والكوادر المنضوية تحت جناح المركز وإقامة نشاطات ورحلات علمية وثقافية واجتماعية هادفة مما يصب في تحقيق أغراض وأهداف المركز.  

ظ‌. إصدار مطبوعات ومجلة باسم ((مجلة أجنحة الملائكة)) لنشر وتحقيق أغراض وأهداف المركز.

ع‌. إقامة ملتقى باسم ((ملتقى أجنحة الملائكة)) لترسيخ ثقافة الحب والخير والسلام وعمل كوادر ناشطة لخدمة المجتمع والبيئة وتحقيق أغراض وأهداف المركز.

غ‌. الإسهام مع الجهات الرسمية والإدارية والإحصائية في الإطلاع على مدى انتشار وتطوير ثقافة الحب والخير والسلام.

ف‌.       إقامة العلاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلائم أغراضها وأهدافها مع أغراض وأهداف المركز والاتصال بالمؤسسات العربية والدولية والمساهمة في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أغراض وأهداف المركز.

ق‌. التعاون مع الجهات العاملة في مجال خدمة المجتمع المدني لتحقيق أغراض وأهداف المركز.

ك‌. التعاون مع الجهات المعنية بخدمة المجتمع المدني في سبيل تطوير الوسائل والطرق اللازمة لنشر وترسيخ ثقافة الحب والخير والسلام.

 

المادة 3 - يسعى المركز لإنشاء مقر له عن طريق مساهمة الأعضاء والهيئات المهتمة والجهات ذات العلاقة.

المادة 4 - لا يجوز لهذا المركز أن يتدخل في العقائد الدينية والأمور السياسية.

 

 

الفصل الثاني

العضوية

 

المادة 5 – يتألف المركز من أعضاء مؤسسين وأعضاء مؤازرين وأعضاء ناشطين وأعضاء أصدقاء وأعضاء شرف. 

أ‌.  الأعضاء المؤسسون: وهم الأعضاء الذين ساهموا مساهمة فعالة في تأسيس المركز ورعايته رعاية خاصة حتى أصبح له كيانه المميز عن غيره، والذين تنطبق عليهم شروط العضوية في هذا النظام.

ب‌.  الأعضاء المؤازرون: وهم الأعضاء المنتسبون المنضوون تحت جناح المركز الذين لم تتوفر لديهم شروط العضوية المؤسسة، يقومون بتأدية التزاماتهم المادية.

ت‌. الأعضاء الناشطون: وهم الأعضاء الذين يقومون بدعم المركز والسعي في تحقيق أغراضه وأهدافه ولا ينتسبون إلى هيئات أو منظمات أو جهات معنية مماثلة، ويقومون بتأدية التزاماتهم المادية.

ث‌. الأعضاء الأصدقاء: وهم الأعضاء الذين ينتسبون إلى هيئات أو منظمات أو جهات معنية مماثلة ويسعون لتحقيق أغراض وأهداف المركز، ويقومون بتأدية التزاماتهم المادية.   

ج‌. أعضاء شرف: وهم الأعضاء غير المنتسبين إلى المركز ويقرر مجلس الإدارة تسميتهم، وذلك بحكم مناصبهم العالية، أو لمكانتهم العلمية أو لجهودهم الإيجابية التي خدموا بها أغراض وأهداف المركز.

ويحق لكل عضو من أعضاء المركز مهما كانت صفة العضوية الممنوحة إليه من:

1.  ترشيح نفسه للمشاركة في المؤتمرات والندوات التي يقيمها المركز.

2. ترشيح نفسه وعائلته للمشاركة في الرحلات الترفيهية والعلمية التي يقيمها المركز مجاناً للأعضاء المنتخبين.

3. ترشيح نفسه وعائلته للمشاركة في الدورات التدريبية التي يقيمها المركز مجاناً للأعضاء المنتخبين.

4. ترشيح نفسه وعائلته للحصول على بطاقة مجانية لمشاهدة عروض مسرح أجنحة الملائكة التابع للمركز.

5.  النشر المجاني ضمن جميع وسائل الإعلان التابعة للمركز.

6.  الإعلان المجاني ضمن جميع وسائل الإعلان التابعة للمركز.

7. حسم نسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من ثمن كل صفقة يقيمها مع المركز لتبقى محفوظة في حسابه الخاص لدى المركز مدى الحياة حتى يتسنى له من خلال جمع النسب المتحصلة من تحقيق صفقة مجانية مع المركز.

8. ترشيح نتاجه الثقافي أو العلمي أو نتاج أحد أفراد عائلته المماثل ضمن دار النشر التابعة للمركز لطبعه مجاناً.  

 

المادة 6 – يشترط في عضو المركز:

أ‌.      أن يكون حسن السير والسلوك.

ب‌. أن لا يقل عمره عن عشرين عاماً.

ت‌. أن يكون قد قبل نظام المركز.

ث‌. أن يقدم طلباً للانتساب للمركز يتضمن اسمه ومحل إقامته ومهنته وطريقة دفعه رسم الاشتراك مرفقاً برسم الانتساب.

ج‌.  أن يقبل مدير عام المركز طلب انتسابه.

 

المادة 7 – يعفى عضو الشرف من الفقرات تاء وثاء من المادة 6 من هذا النظام.  

المادة 8 – تزول صفة العضوية في الحالات التالية:

أ‌.      إذا انسحب العضو بكتاب انسحاب خطي.

ب‌. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.

ت‌. الفصل.

ث‌. الوفاة.

ج‌.  إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك مدة (365) يوماً من تاريخ طلب انتسابه.

 

المادة 9 – يفصل العضو في إحدى الحالات التالية:

أ‌.      إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالمركز ضرراً جسيماً مادياً أو معنوياً.

ب‌.  إذا استغل انضمامه للمركز لغرض شخصي.

 

المادة 10 – لا يجوز للعضو أو لمن زالت عنه صفة العضوية أو لورثة العضو المتوفي استرداد رسم الانتساب أو رسوم الاشتراك أو الهبات والتبرعات التي قدمها للمركز وليس له الحق في أموال المركز.

المادة 11 – يبلغ العضو بزوال عضويته بقرار صادر من مدير عام المركز خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 12 -  جميع القرارات تتخذ حصراً من قبل مدير عام المركز بعد مشاورة الأعضاء المؤسسين.

المادة 13 – يحق لمدير عام المركز إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم صفة العضوية بسبب عدم دفعهم الاشتراك إذا سددوا الرسوم المستحقة عليهم، كما يحق له إضافة أي مادة إلى هذا النظام بما يراه مناسباً ويخدم تحقيق أغراض وأهداف المركز، وليس له ولغيره الحق في حذف أو تعديل أي شيء منه.

 

الفصل الثالث

الهيئة العامة

 

المادة 14 – تتألف الهيئة العامة للمركز من جميع الأعضاء الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً لنظام المركز ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل.

المادة 15 – تنعقد الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للمركز، ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة المركز ذلك.

المادة 16 – تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر المركز أو في احد فروعه أو على شبكة الإنترنيت بدعوة يوجهها مدير عام المركز إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الاجتماع وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع، وتلصق في مقر المركز أو أحد فروعه أو ينشر على موقعه الإلكتروني صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين، وتخبر الجهات الإعلامية عن الاجتماع قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل مع صورة عن جدول الأعمال.

المادة 17 – يجوز لعُشر أعضاء الهيئة العامة أن يطلبوا كتابة على مدير عام المركز دعوة الهيئة العامة للانعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك، ويتوجب على مدير عام المركز استشارة جميع الأعضاء الآخرين بالموافقة على أو رفض الطلب المقدم، ويتخذ القرار بناء على آراء الأعضاء عند استكمال النصاب القانوني وهو نصف مجموع الأعضاء زائداً واحد.

المادة 18 – يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في اجتماع الهيئة العامة، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد، وتنظم الإنابة في طلب خاص تقره الهيئة العامة ويوزع على كافة الأعضاء.

المادة 19 – يرأس الهيئة العامة مدير عام المركز رئيس مجلس الإدارة و نائبه في حال غيابه، ويرأسها أكبر الأعضاء سناً إذا غاب نائب الرئيس، وفي حال وجود أكثر من عضو بنفس العمر تكون أقدمية الانتساب هي الحد الفاصل في تحديد الرئاسة بينهم أثناء غياب مدير عام المركز ونائبه.  

المادة 20 – يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء المجتمعين أكثر من نصف مجموع الأعضاء المدعوين، بنصاب النصف زائداً واحد، وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثانٍ يعقد بعد مضي عشرين يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إذا حضره ربع عدد الأعضاء على أن لا يقل عن عدد الأعضاء المؤسسين.

المادة 21 – تناقش الهيئة العامة الأمور المدرجة في جدول الأعمال.

المادة 22 – تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي في الأمور الآتية:

أ‌.  تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المركز وحالته خلال العام المنصرم وتوجهات المركز المستقبلية.

ب‌. تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء المركز خلال قيامهم بشؤون المركز.

ت‌. كل ما يعرضه مجلس الإدارة من الأمور الأخرى.

المادة 23 -  تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء المجتمعين والممثلين بما لا يتعارض مع ما ورد في هذا النظام.         

المادة 24 – لا يجوز لعضو المركز الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين المركز أو كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح، عدا انتخاب هيئات المركز.

المادة 25 – تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص بمحضر الاجتماعات يوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر، ويذكر في محضر الاجتماع أسماء أعضاء المركز الذين يحق لهم الاجتماع وأسماء الأعضاء المجتمعين والممثلين، كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها، ويجب تدوين المحضر فور انتهاء الاجتماع.

 

الفصل الرابع

مجلس الإدارة

 

المادة 26 – يدير المركز مدير عام المركز، ويصدر أوامره الإدارية وفقاً لأحكام هذا النظام.  

المادة 27 – يكون مؤسس المركز هو مدير عام المركز حصراً، وتنتقل كافة الصلاحيات والامتيازات الممنوحة إليه بموجب هذا النظام إلى من يعقبه نسباً لا سبباً، على أن تنطبق عليه شروط العضوية الواردة في هذا النظام، وفي حال عدم استكمال الشروط المطلوبة يدار المركز بالإنابة من قبل أحد أعضاء الهيئة العامة بعد إجراء التصويت عليه بما لا يقل عن ثلثي مجموع الأعضاء المجتمعين حتى يستكمل جميع الشروط المطلوبة، وفي حال عدم وجود عقب له يحل المركز.

المادة 28 – لا يحق لعضو مجلس الإدارة العمل للمركز بأجر.

المادة 29 – يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون المركز وفقاً للنظام الذي تقرره الهيئة العامة.

المادة 30 – مجلس الإدارة يمثل المركز أمام القضاء في ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

المادة 31 – إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة فلهذا المجلس أن يعين من بين الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للمركز من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة وتنتخب من يتمم المدة الباقية لسلفه، وإذا لم يوجد مرشحون احتياطيون تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي خلال ثلاثون يوماً من تاريخ شغور المكان لانتخاب من يسد المكان الشاغر.

المادة 32 – إذا أنسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء المنسحبين.

المادة 33 – يجوز لمجلس الإدارة اعتبار العضو المنقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع عضواً منسحباً من المركز.

المادة 34 – يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون المركز وفق أوامر إدارية موثقة تستند إلى أحكام هذا النظام، كما يقوم بصورة خاصة بالأمور التالية:

أ‌.      إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز.

ب‌.  تعيين العناصر اللازمة لتسيير أمور المركز والنظر في تقويمهم وفصلهم.

ت‌. تعيين رؤساء وأمناء اللجان المختلفة وإنشاء أو تعديل اللجان الفرعية التابعة للمركز بحسب أغراض المركز.

ث‌. دراسة محاضر اجتماعات اللجان المختلفة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ج‌.  النظر في طلبات الانتساب.

 

المادة 35 – يجتمع مجلس الإدارة دورياً مرة واحدة في كل شهر على الأقل للنظر في شؤون المركز، ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء زائداً واحد على الأقل. ويجتمع استثنائياً بدعوة من رئيس مجلس الإدارة على أن يتم إعلام أعضاء مجلس الإدارة قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع المقرر، وتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية للحاضرين بعد موافقة مدير عام المركز، وإذا تعادلت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

المادة 36 – رئيس مجلس الإدارة هو مدير عام المركز حصراً.

المادة 37 – ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.   

الماجة 38 – رئيس المركز يمثله أمام القضاء وفي علاقته مع الجمهور والجهات الرسمية وهو آمر الصرف وعاقد النفقة في جميع نفقات المركز ومسؤول أمام مجلس الإدارة.

المادة 39 – نائب رئيس المركز يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يكلفه به.

المادة 40 – يقوم أمين السر بما يلي:

أ‌.  تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والتوقيع عليها منه ومن رئيس المركز.

ب‌. تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة.

ت‌. تحرير جميع مراسلات المركز واستلام الاتصالات الواردة إليه.

ث‌. حفظ اضبارات وسجلات وملفات المركز وأختامه في مقر المركز أو أحد فروعه حسب ما يقرره مجلس الإدارة ويقره رئيس مجلس الإدارة.

ج‌.  مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

المادة 41 – يقوم أمين الصندوق بما يلي:

أ‌.  جمع الرسوم والأشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى المركز بموجب وصولات مختومة بخاتم المركز وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف المعتمد.

ب‌. تأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع عليه منه ومن الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس.

ت‌. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية ويقدم حساباً شهرياً للمجلس.

ث‌. حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر المركز أو أحد فروعه حسب ما يقرره مجلس الإدارة.

 

الفصل الخامس

لجان النشاط في المركز

 

المادة 42 – تنشأ في المركز اللجان الفرعية التي تحقق أهدافه لتنفيذ برامجه وذلك لتسهيل تحقيق أغراض المركز، وتشكل هذه اللجان بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 43 – هيكل اللجان:

تتألف كل لجنة من رئيس وأمين سر يعينه مجلس الإدارة ومن أي عضو من أعضاء المركز يرغب بالانضمام إلى هذه اللجنة بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة 44 – يحق لأي عضو من أعضاء المركز بما فيهم رؤساء اللجان وأمناء السر أن ينضموا إلى أي لجنة أو أكثر من لجان المركز.

المادة 45 – يحق لمجلس الإدارة عزل أو تعيين رؤساء اللجان أو أمناء السر للجان المركز بقرار معلل.

المادة 46 – تجتمع اللجان مرة كل شهر على الأقل بعد خمسة عشر يوماً من دعوة يوجهها رئيس اللجنة.

المادة 47 – تكون مهام أعضاء اللجان دراسة وبحث المواضيع والاقتراحات التابعة لاختصاصها.

المادة 48 – يقوم أمين السر بتدوين محضر اجتماع يرفع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة.

المادة 49 – تسقط عضوية أحد أعضاء اللجان إذا تغيب عن اجتماعات لجنته ثلاث اجتماعات متتالية بدون سبب مقبول ولا يجوز انتساب هذا العضو إلى نفس اللجنة التي فصل منها إلا بعد موافقة من مجلس الإدارة.

 

الفصل السادس

مالية المركز

 

المادة 50 – تتألف موارد المركز من:

أ‌.      رسوم الانتساب.

ب‌. رسوم الاشتراك.

ت‌. الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا.

ث‌. الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

ج‌.  الإعانات الخاصة.

ح‌.  أرباح الصفقات التي ينفذها المركز ضمن المجالات والأقسام المتوفرة فيه.

المادة 51 – يحدد رسم الانتساب بمبلغ خمسة دولارات أمريكية أو ما يعادلها، ورسم الاشتراك السنوي بمبلغ عشرة دولارات أمريكية أو ما يعادله، يؤدى سنوياً أو على أقساط شهرية أو موسمية بناء على طلب العضو، ويجب أن يتم تسديد رسم الاشتراك السنوي كله قبل نهاية السنة المالية للمركز بشهر على الأقل.

إذا انضم أحد الأعضاء إلى المركز خلال السنة المالية فلا يؤدى من رسم الاشتراك السنوي إلا ما يعادل المدة الباقية من السنة مع دفع رسم الانتساب.

المادة 52 – تبدأ السنة المالية للمركز في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام، ويجوز تعديل ذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مدير عام المركز.

المادة 53 – يحتفظ أمين الصندوق بمبلغ لتسيير أعمال المركز كسلفة يقررها مجلس الإدارة.

المادة 54 – لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال المركز المودعة في المصرف إلا بناء على قرار مدير عام المركز.

المادة 55 – لا يصرف أي مبلغ من أموال المركز إلا بموجب أمر صرف موقع من رئيس المركز وأمين الصندوق.

المادة 56 – لا يجوز إنفاق أموال المركز إلا في سبيل تحقيق أغراضه.

المادة 57 – تخصم رواتب وأجور ومستحقات عاملي ومنفذي صفقات المركز وفق أقسامه المتاحة فيه من واردات المركز بناء على قرار مدير عام المركز بموجب وصولات مصدقة، ويذهب باقي ريع الواردات والأرباح الحاصلة إلى صندوق التكافل الاجتماعي المنشأ في ملتقى أجنحة الملائكة المنبثق من المركز ويصرف لمساعدة الأيتام والمحتاجين والفقراء بغض النظر عن الانتماء أو العِرق أو العقيدة، ويتم صرف هذه المساعدات بإشراف مباشر من مجلس إدارة المركز.

 

الفصل السابع

فروع المركز

 

المادة 58 – للمركز أن ينشئ له فروعاً على أن لا يكون لهذه الفروع شخصية اعتبارية مستقلة عن المركز حتى لو تم إشهارها.

المادة 59 – يخضع كل فرع من فروع المركز في تأليفه وسير أعماله لأحكام هذا النظام ولا يجوز للفرع تعديل نظامه مطلقاً.

المادة 60 – على كل فرع أن يرسل للمركز نسخة من قائمة أعضاء مجلس إدارته وتقريراً سنوياً عن نشاطه وحالته المالية.

المادة 61 – يجب أن يعقد الاجتماع للهيئة العامة للفرع قبل موعد اجتماع الهيئات العامة للمركز بشهر على الأقل وذلك حتى يتمكن مجلس إدارة المركز من بحث أعمال الفرع في تقريره السنوي.

المادة 62 – عند حل أي فرع من فروع المركز تؤول أمواله وكل ما تحت يده إلى المركز.     

 

الفصل الثامن

حل المركز

 

المادة 63 – يحل المركز عند عدم وجود مدير عام للمركز.

المادة 64 – تؤول أموال المركز بعد حله إلى وزارة منظمات المجتمع المدني في الجمهورية العراقية لأنفاقها في شؤون أغراض وأهداف المركز. 

 

...........

 

نحن فخورون باستقبال آرائك ومقترحاتك

لتطوير برامجنا في

 

نشر وترسيخ الحب والخير والسلام

 

معاً أنت ونحن سنكون جميعاً رابحين  

 

مع تحيات

قوام الدين محمد أمين

مؤسس ورئيس مركز الإبداع العالمي

عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

 

للانضمام إلى أسرة مركز الإبداع العالمي

www.excellence-q.net

 

 

للتعرف على الموقع الشخصي لــ

مؤسس ورئيس مركز الإبداع العالمي

www.qiwamudinameen.com

 

 

 لمراسلتنا على البريد الخاص..

International_excellence@yahoo.com